الشيخ الجواهري

136

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وليعلم - ثانياً - : أنّه متى شكّ في شمول إطلاقات الكرّ لفرد من الأفراد ، وشكّ في شمول إطلاقات القليل ، فلم يعلم دخوله في أي القاعدتين ، فالظاهر أنّ الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجّسه بالملاقاة . نعم ، لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنجّس فيه كما يوضع في الجاري والكثير ، وإن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك ، بل يحكم عليه بالطهارة . ف‍ [ طريق رفع الخبث به هو أن ] يؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث على نحو ما يرفع بالقليل . ولا مانع من رفع الحدث به ( 1 ) . وستسمع في آخر البحث احتمال جواز التطهير به من الخبث على نحو الكرّ ، فتأمّل ( 2 ) .

--> ( 1 ) لعلّ الأولى : « كافٍ » . ( 2 ) المقنعة : 64 . المبسوط 1 : 6 . الوسيلة : 73 . القواعد 1 : 184 . ( 3 ) انظر الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من الماء المطلق . ( 4 ) في الحجرية زيادة : « قد » . ( 5 ) تقدّم في ص 85 - 94 . ( 6 ) الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 1 ، 2 ، 6 .